السيد محمد الحسيني الشيرازي
71
إيصال الطالب إلى المكاسب
الثاني : عدم الضمان كما عن الايضاح ، الثالث : الضمان الّا مع علم البائع كما عن بعض من كتب على الشرائع ، الرابع : التوقف في هذه الصورة ، كما استظهره جامع المقاصد ، والسيد العميد ، من عبارة القواعد ، الخامس : التوقف مطلقا كما عن الدروس ، والتنقيح ، والمسالك ، ومحتمل القواعد كما يظهر من فخر الدين . وقد عرفت ان التوقف أقرب إلى الانصاف ، الّا ان المحكى عن التذكرة ان منافع الأموال من : العبد ، والثياب والعقار وغيرها ، مضمونة بالتفويت .